عندما يتعرض الموظف أو العامل للطرد أولا: علينا تحديد الفرق بين العامل والموظف : فالعامل : هو من يعمل في المؤسسات الإقتصادية،الصناعية، التجارية..أو عند الخواص.. الموظف : هو من يشغل منصب عمل في إدارة عمومية تابعة لإحدى قطاعات الوظيف العمومي.. ثانيا: الجهات التي يلجأ إليها العامل والموظف عند طردهما من العمل: 1- يلجأ العامل إلى "مفتشية العمل المختصة إقليميا"..لطرح شكواه من أجل الطرد التعسفي..فتقوم باستدعاء رب العمل وتجري بينهما محضر صلح..وإذا كانت نتيجة الصلح سلبية..تحرر مفتشية العمل محضر عدم الصلح وتقدمه للعامل..الذي يلجأ بعدها مباشرة إلى "القسم الإجتماعي " للمحكمة المختصة إقليميا من أجل رفع دعوى قضائية لاستيفاء حقوقه.. وللتوسع أكثر يرجى الإطلاع على قانون العمل رقم 90/11 المؤرخ في 21/04/1990 في مواده 66،72،73و79.. عبر الرابط : http://www.joradp.dz/FTP/Jo-Arabe/1990/A1990017.zip وبقية المعلومات ستجدينها في المرسوم رقم 90/03 المؤرخ في 06/02/1990 المتعلق بمفتشية العمل والمرسوم رقم 90/04 المؤرخ في 90/04 المؤرخ في 06/02/1990 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العم...
المشاركات
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
المقدمة: يعد العمل أهم عنصر لمعيشة الأفراد، ذلك أنه مصدر رزقهم و قوت أولادهم، و قد شهد عدة تطورات عبر مختلف المراحل التاريخية بدءا من النشاط الفردي لسد الحاجات الشخصية وصولا إلى العمل التابع المأجور، و لقد كانت علاقة العمل في بادئ الأمر قائمة على منطق القوة ثم السيادة المطلقة لمبدأ سلطان الإرادة في التعاقد و سيادة قانون العرض و الطلب لا سيما في بداية القرن 19 بازدياد حجم النشاطات الصناعية و التجارية خاصة مع الثورة الصناعية التي شهدتها أوروبا، و قد ظل العمال لزمن ليس بالقصير بعيدين كل البعد عن كل أشكال الحماية من سوء المعاملة و الاضطهاد و الاستغلال و تدني الأجور، ضف إلى ذلك ظروف العمل السيئة و الصعبة، و كثرة حوادث العمل، مما أدى إلى ظهور الحاجة إلى وجوب تكوين أو إحداث تكتلات عمالية تطالب بحقوق العمال، و هذا عن طريق الضغط على أرباب العمل في رفع مستوى الأجور، و من ثم تحسين وضعية العمال. و أمام تزايد حدة الصراع بين التكتلات العمالية و أصحاب العمل الذي أصبح يهدد السلم و الأمن الاجتماعي كان لزاما على الدولة ان تتدخل بوضع قوانين تكفل تحقيق التوازن و الإستقرار في مجال العمل، و ثم نشاء قانو...